ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٠ - الحديث ٦
[الحديث ٤]
٤عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ يَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ٥]
٥عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عفِي رَجُلٍ يَدُلُّ عَلَى الدُّورِ وَ الضِّيَاعِ وَ يَأْخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ قَالَ هَذِهِ أُجْرَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا.
[الحديث ٦]
٦الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ
الحديث الرابع:
الحديث الخامس: صحيح.
الحديث السادس: موثق.
قوله عليه السلام: إذا طابت نفسه كان المراد أنه إذا شرط يلزم، لكن لا ينبغي له الشرط، إذ لعلهم يدعون عليه أزيد مما فوت من مالهم، أو من الأجر الذي يأخذ الدلال منهم.
و قوله" عليه ضمان ما لهم" جزء للفرض لا استفهام، أي: بشرط أن يكون الضمان عليه.
و قال في القواعد: و لو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان، و يضمن لو فرط.